215

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

والاصل في جواز ذلك ما روي عن ابن عباس قال: قدمت عير [٦٤] المدينة فاشترى منها النبي ﵊ / متاعا، فباعه بربح اواق من فضة، فتصدق بها على ارامل لبني عبد المطلب، ثم قال: لا اعود ان اشترى بعدها شيئًا، وليس ثمنه عندي. وحكم النبي ﵇ في خاصة نفسه خلاف هذا، فانه كان لا يقبل الصدقة، ويقبل الهدية، وكان إذا أتي بالشيء سأل اهديه ام صدقة؟ فان قالوا: صدقة قال لاصحابه: كلوا وامسك هو وان قالوا: هدية، بسط يده. ستة اقوال لتعيين آل البيت في الفيء وخمس الغنيمة فصل، واما حقهم في الفيء وخمس الغنيمة فاختلف فيه على ستة اقوال: احدهما: انه لا يتعين لهم في ذلك حق ولا لسائر الاصناف المذكورين في الآتيين الا ما يراه الإمام بنظره واجتهاده ان رآه لانهم على هذا القول انما ذكروا تأكيدا لامرهم، لا ان يخصوا بذلك، دون سائر منافع المسلمين، والى هذا ذهب ما لك ﵀.

1 / 338