145

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

وهل تجب له القسمة عليه؟ وأفتنا بالواجب، يعظم الله أجرك. فأجاب وفقه الله: لا تنفذ القسمة بينهما، إذا لم يرض الأخ المشرك بها، وللشريك ان يستشفع على أخي شريكه ما أشركه فيه من نصيبه، بالثمن، الذي أشركه به ان كان لم يدعه به إلى المقاسمة، ولا حاول ما حاول منها الا وهو غير عالم بأن له معه شريكا، ان شاء الله. [٧١]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب وسئل ﵁ في رجل شهد عليه أنه استغل ضيعة رجل ظلما وعدوانا، ثم شهد الشهود: أن قيمة غلة الضيعة على التقريب، مائتا مثقال وخمسون مثقالا. هل تجوز شهادة الشهود على التقريب دون معاينة بيع المستغل بقيمة محدودة ام لا؟ وأثبت الرجل المطلوب انه يعمر الضيعة ويقوم عليها ويؤدي عليها الخراج للسلطان. هل يجب ان يقطع له، مما شهد به عليه، حق العمارة، وما أداه من الخراج ام لا؟

1 / 268