139

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

اذ لا تعجيز في الاحباس. ولا يلزم ابن خالص، إذا قضيت ببقاء الأملاك بيده، وحكمت بقطع الاعتراض عنه، شىء من ثمنها، اذ قد مضى من طول المدة ما يصدق فيه المبتاع على أداء ثمن ما ابتاعه، في قول مالك رحمة الله، وأصحابه كلهم. ولو وجب ان يحكم على ابن خالص، بالثمن لما صح ان يمكن ابن ذهر من قبضه وتموله، الا ان يرجع عنا ادعاه من التحبيس إلى تصديق ابن خالص فيما ادعاه من البيع، على اختلاف اصحابنا المتقدمين ﵏ في ذلك. وسائر ما تضمنه عقد التحبيس الثابت عندك لا يوجب ان يسأل من بيده شىء من ذلك؛ من أين صار اليه؟ ولا يعتقل عليه، ولا يكلف اثباتا ولا عملا الا من بعد أن يثبت القائم بالتحبيس ملك المحبس لما حبسه، ويجوز ما أثبت تحبيسه حيازه صحيحة على الوجه الذي ذكرناه وهذا أصل اختلاف فيه، اعنى: أن من بيده ملك يدعيه لنفسه لا يكلف اثبات من أين صار اليه، حتى يثبت المدعى ما ادعاه ويحوزه والله ولى التوفيق بعزته

1 / 262