117

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

التي ذكرت، فليس له اخذ منها الا ان يثبت تضييع الأم لها واستخدام زوجها لها. والله ولي التوفيق. [٥٤]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام وسئل ﵁ في رجل اختلعت منه امرأته بكالئها، وأسقطت عنه مؤونة حمل حمل ان ظهر بها، وما يحتاج اليه ما تضعه من مؤونة، إلى فطامه فإذا فطمته كانت مخيرة في صرفه على ابيه، وفي أن تقوم بجميع مؤونته إلى البلوغ، طائعة بذلك متبرعة، من غير ضرر. وأشهدت على نفسها بذلك عدولا، من الشهود، ثم قامت على الزوج واثبتت انها عديمة. أتلزم الزوجة النفقة على الحمل ام لا تلزمه حتى تضع؟ وكيف ان كانت قد أشهدت على نفسها، عند الخلع انها متى اثبتت انها عديمة، فذلك باطل، وأقرت انها موفرة الحال؟ بين لنا ما يجب في ذلك مأجورا ان شاء الله.

1 / 240