110

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

[٤٨]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟ وسئل ﵁ في رجل تصدق بداره على رجل آخر وحازها المتصدق عليه ثم ان المتصدق عليه أعمر المتصدق فيها حياة المتصدق، وأسكنه اياها. بين لنا وفقك الله ان كان المعمر تصح له الصدقة ام لا؟ وان كانت تبطل بالحديث " العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " أولا يدخل الحديث ههنا متفضلا ان شاء الله تعالى. فأجاب وفقه الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه. وان كان المتصدق عليه أعمر المتصدق الدار، التي تصدق به عليه قبل ان يتم، لحيازته اياها العام، ونحوه فالصدقة باطلة ليس من أجل الحديث الذي ذكرت، لأنه ليس من هذا المعنى، ولكن من أجل أن المتصدق، إذا لم تجز عنه الصدقة في صحته، اتهم في ابطال حق الوارث، وقد قال ابو بكر الصديق ﵁، فيما كان وهبه لابنته عائشة ﵂: " لو كنت حزته لكان لك، وانما هو اليوم مال وارث " ليكون ذلك سنة لمن بعده، لأنه ليس ممن يتهم. وبالله التوفيق.

1 / 233