1084

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Tifaftire

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

وتقديم غيره ممن ينظر في ماله، ويتكلم عنه بسببه، ففعل ذلك.
هل على هذا القاضي، المقلد أمر هذه القضية، دركٌ في فعله؟ وهل هذا متعين عليه، أم ليس يلزمه إلا إقامة وكيل يخصم عنه فيه فقط؛ بخلاف قضاء العموم؟
بين لنا جوابك في ذلك مأجورا، إن شاء الله.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في قضية محجور عليه: أن وصيه غير موثوق فيما تخاصم به له وعليه، فيما يطلب أو يطلب به، أو يستقر له بيده مما يحكم له به، فيجب أن يوكل له وكيلا يقيمه له مقام الوصي في ذلك كله، ولا يعزل الوصي عن النظر له جملة، وإن كانت عنده لليتيم حجة سمعها منه، ونظر فيها، وإن ذكر حجة عليه لم يسمعها منه.
هذا الذي أراه في هذه، والله الموفق للصواب برحمته لا رب غيره.
[٥]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه
وأما الخامسة فهي في قاض عزل وصيا عن يتيم، من تقديم قاض غيره، وولى وصيا آخر، فطلب الوصي المعزول أن يبين له القاضي: لم عزله؟ ويعذر إليه فيما شهد به عليه.
هل يلزمه ذلك، إذ لا خلاف أن الأولى لمن قلده سلطان أو قاض،

2 / 1207