105

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

والانكحة الفاسدة تنقسم على قسمين: نكاح فسد لصداقه ونكاح فسد لعقده. [١]- النكاح الفاسد للصداق: فأما الذي فسد لصداقه فالصحيح في المذهب المنصوص عليه لأصحابنا: ألا شيء للمرأة الا بالدخول. وقد روي عن اصبغ فيمن تزوج بغرر، ثم مات قبل الدخول: ان لها صداق مثلها، وان طلق فلا شيء لها؛ فراعى التسمية الفاسدة، وجعله كنكاح التفويض التفويض على مذهب من رأى أن بالموت يجب في التفويض صداق المثل، وليس هذا معروفا في مذهبنا. [٢]- النكاح الفاسد للعقد: وأما ما فسد لعقده فإنه ينقسم على قسمين: نكاح متفق على فساده، ونكاح مختلف في فساده. فأما ما اتفق على فساده مثل نكاح ذوات المحارم ونكاح المرأة في عدتها، أو على أمها، او بنتها أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو ما أشبه ذلك؛ فلا اختلاف أنه لا يجب الصداق المسمى فيه بالموت ولا نصفه، لأنه لا ميراث فيه، وانما يوجبه، الدخول. وأما المختلف في فساده فإنه ينقسم، أيضا، على قسمين: قسم لا تأثير لفساد عقده في الصداق، وقسم لفساد تأثير في الصداق. فأما مالا تأثير لفساد عقده في الصداق، مثل نكاح المحرم، ونكاح

1 / 228