720

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

بيديه١ فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد.
ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه٢، ورأيته إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال: آمين، يسمع من

١ قال ابن هانئ: (سألته عن السدل؟ قال: أن يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه. هذا السدل مكروه) . المسائل ١/٥٩ (٢٨٨) .
فما فعله الإمام أحمد ليس هو من السدل، فقد جاء في كتب اللغة: ان السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين بيديه، فإن ضمه فليس بسدل.
انظر: لسان العرب ١١/٣٣٣، تاج العروس ٧/٣٧٤.
وقال ابن قدامة: (هو أن يلقي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، ولا يضم الطرفين بيديه) . المغني ١/٥٨٤.
وهناك تفسيرات أخرى لمعنى السدل انظرها في: الفروع ١/٢٤٤، المبدع ١/٣٧٤، ٣٧٥، كشاف القناع ١/٣١٩، ٣٢٠.
أما حكم السدل: فالمذهب كراهة السدل في الصلاة، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: إن كان تحته ثوب لم يكره.
وعنه: إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره.
وعنه: لا يكره مطلقًا.
وعنه: يحرم ويعيد الصلاة.
انظر: الإنصاف ١/٤٦٨، ٤٦٩، المذهب الأحمد ص١٣، مطالب أولي النهى ١/٣٤٣.
٢ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع فعله، حيث إن المصلي إذا سجد للتلاوة في الصلاة رفع يديه.
وروي عن أحمد: أنه لا يرفعهما.
انظر: المغني ١/٦٢١، الفروع ١/٣٨١، الإنصاف ٢/١٩٨، ١٩٩.

2 / 778