697

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد١.
[٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئًا من القرآن؟
قال: التعليق٢ كلها مكروه٣.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء٤.
[٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟

١ انظر قول إسحاق بتحريم القراءة على الجنب والحائض في: سنن الترمذي ١/٢٣٧، المجموع ٢/٣٤٠، شرح السنة ٢/٤٣، المعاني البديعة خ ل ب ١٢.
٢ التعليق: هو أن يربط على نفسه شيئًا من التعاويذ والتمائم وأشباهها.
انظر: لسان العرب ١٠/٢٦٢، تاج العروس ٧/٢٣.
٣ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد- ﵀ في حكم تعليق التمائم التي من القرآن، فروي عنه: أن ذلك لا يجوز واختارها أكثر أصحابه وجزم بها المتأخرون. وروي عنه جواز ذلك. انظر: فتح المجيد ص١٢٧.
٤ البلاء: تقدم تعريف البلاء. راجع مسألة (١٢) . والمراد: هنا المصائب والكوارث.

2 / 755