581

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

أهون١.
قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها٢.
(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) ٣.
[٢٨٩-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
قال: يستدير.

١ قال ابن هانئ: (قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله، قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحبّ إليّ أن لا يصلي فيه حتى يغسله) . المسائل ١/٥٧ (٢٧٤) .
وقال أبو داود: (سئل أحمد عن الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أو مجوسي) . المسائل ص٤١.
قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار) المغني ١/٨٣.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/١٧٤، المجموع ١/٣٢٦.
(قال إسحاق بن منصور قول إسحاق أحسن) إضافة من ع.

2 / 639