442

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الحويرث١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٧٧-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
قال: ما يعجبني٣.

١ روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر، فقال النبي ﷺ: "إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر ١/١٠٧، ورواه الترمذي والنسائي والبيهقي بلفظ "قدمت على رسول الله أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، ١/٣٩٩ (٢٠٥)، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن ٢/٧٧ (٧٨١)، السنن الكبرى للبيهقي ١/٤١١.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٤٧، سنن الترمذي ١/٣٩٩.
٣ يستحب أن يؤذن الرجل قائمًا، فإن أذن قاعدًا أو راكبًا لغير عذر، أو ماشيًا جاز، ويكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره ذلك لا في الحضر ولا في السفر.
وعنه: يكره في الحضر دون السفر.
وعنه: إن أذن قاعدًا يعيد، ومال إليه ابن تيمية.
قال ابن قدامة: (وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدًا) . قال الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد- صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدًا) .
انظر: المبدع ١/٣١٩، ٣٢٠ المغني ١/٤٢٣، ٤٢٤، الإنصاف ١/٤١٤، ٤١٥.

2 / 500