417

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
قال: وتجزئه المكتوبة١ في الحضر٢ كما فعل أنس ﵁ ٣.
[١٦٠-] قلت: النفخ٤ في الصلاة؟
قال: إي والله أكرهه شديدًا إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلام٥.

١ في ع إضافة (في المكتوبة) بعد كلمة (المكتوبة) وهي زائدة لا محل لها.
٢ انظر قول إسحاق: (أن من كان في ماء وطين فله الصلاة على راحلته) في: سنن الترمذي ٢/٢٦٨، المغني ١/٥٩٩، نيل الأوطار ٢/١٦٠.
﵁ إضافة من ع.
٤ النفخ في الصلاة: هو إخراج الهواء مع الفم، مع صوت شبيه بالنطق بحرفي أف أف.
انظر: القاموس المحيط ١/٢٧١، معجم لغة الفقهاء ص٤٨٤.
٥ قال ابن قدامة: (روي عن أحمد أنه قال: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، ليس هو كلامًا) المغني ٢/٥١. وذكر أبو يعلى: أن صالح نقل نحو هذه الرواية. الروايتين والوجهين ١/١٣٩.
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن المصلي إذا نفخ فبان منه حرفان فهو كالكلام يفسد الصلاة، وإن لم يبن منه حرفان فصلاته صحيحة.
وروى عن الإمام أحمد: أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل الصلاة به. اختارها ابن تيمية. وروى عنه: يفسدها مطلقًا ولو لم يبن منه حرفان.
قال أبو يعلى: (فيمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين، فيقال: الموضع الذي قال: تفسد صلاته إذا كان حرفين، والموضع الذي قال: لا تبطل صلاته إذا كان حرفًا واحدًا) .
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣٩، الإنصاف ٢/١٣٨، الاختيارات الفقهية ص٥٨، الفروع ١/٣٧٠.

2 / 475