401

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قليلًا فليس به بأس١، وإذا كان فاحشًا٢.
قلت: ما الفاحش؟
قال: ذراع شبر٣.
قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.
[١٤٥-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
قال: يتوضأ (من) ٤ كل شيء يخرج من

١ الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.
وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
انظر: الإنصاف ١/٣٢٥، المغني ٢/٧٨، كشاف القناع ١/٢١٩.
٢ لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشًا، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (٢٨٣) .
٣ تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (٩٥) .
(من) إضافة من ع.

2 / 458