370

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون١.
[١٢١-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
قال: لا يصلى٢ بعد العصر٣ إلا صلاة فائتة٤ أو على

١ انظر قول إسحاق: بالرخصة في صلاة التطوع يوم الجمعة وقت الزوال في: الإشراف خ ل أ ٣٠، المغني ٢/١٢٣، الأوسط خ ل أ ١٩١.
٢ نقل ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق فقال: (كان أحمد ابن حنبل وإسحاق يقولان: لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة، أو على الجنازة، إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة) الأوسط ٢/٣٩٧.
٣ المذهب موافق لهذه الرواية في اعتبار ما بعد صلاة العصر وقت نهي، فلا يتطوع فيه.
وروي عن أحمد: أنه لا نهي بعد العصر مطلقًا.
وعنه: لا نهى بعد العصر ما لم تصفر الشمس.
انظر: المغني ٢/١١٤، ١١٥، الإنصاف ٢/٢٠٢، الفروع ١/٤٤٠، ٤٤١.
٤ ما أفتى به في هذه الرواية من جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروى عنه: لا يجوز؛ لعموم النهي.
انظر: المبدع ٢/٣٦، مطالب أولي النهى ١/٥٩٥، الإنصاف ٢/٢٠٤.
أما قضاء السنن الرواتب في هذا الوقت كقضاء الركعتين اللتين بعد الظهر، أو قبل العصر. فنقل عن أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب.
والثانية: يجوز فعلها فيه، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية، وغيرهم.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٨، المغني ٢/١٢١، كشاف القناع ١/٥٣١.

2 / 427