352

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما١ في شدقه٢ من الطعام و٣ غيره٤.
[١١٣-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه (وسلم) ٦ الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٧ آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم

(ما) ساقطة من ع.
٢ الشدق: جانب الفم وهو طفطفة الفم من باطن الخدين.
انظر: الصحاح ٤/١٥٠٠، لسان العرب ١٠/١٧٢.
٣ في ع (أو) .
٤ قال البابرتي: (فإن أكل ما بين أسنانه، فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد، ومنهم من يقول: إن كان قليلًا فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصوم، وإن كان أكثر من ذلك فسدت) . العناية على الهداية ١/٤١٢.
وقال ابن الهمام: (ذكر شيخ الإسلام أكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها، فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد، ما لم تكن ملء الفم) . فتح القدير ١/٤١٢. وانظر: البناية على الهداية ٢/٤٥٨، حاشية رد المحتار ١/٦٢٣.
٥ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور. راجع مسألة (٢٩) .
(وسلم) إضافة من ع.
(وسلم) إضافة من ع.

2 / 409