343

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[١٠٢-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان١ أقل أو٢ أكثر (أيتيمم)؟ ٣
قال: إذا خاف الفوت٤، نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت٥.
قال إسحاق: كما قال٦. ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر.

١ في ع (ميل أو ميلين) .
٢ قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم، قلت له: أو قيل له: يعيد؟ قال: لا) . المسائل ص١٨.
والصحيح من المذهب: أنه يباح التيمم في السفر القصير والطويل، وعليه جمهور الأصحاب. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم. وقيل: لا يباح إلا في السفر الطويل.
انظر: المغني ١/٢٣٣، ٢٣٤، الفروع ١/١٢٩، الإنصاف ١/٢٦٤، مطالب أولي النهى ١/١٩٠.
٣ في ظ (يتيمم) بدون همزة الاستفهام.
٤ تقدم حكم طلب الماء قبل التيمم. راجع مسألة (٨٠) .
٥ المذهب: أنه يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء.
وروي عن أحمد: أن التأخير أفضل مطلقًا لمن يرجو وجود الماء، ولمن لا يرجوه.
وعنه: يجب التأخير حتى يضيق الوقت. قال الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية.
انظر: الإنصاف ١/٣٠٠، المغني ١/٢٤٣، المبدع ١/٢٢٨، الروض المربع ١/٩٥.
٦ تقدم قول إسحاق: أنه لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. راجع مسألة (٨٠)

2 / 400