332

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال١، ولكن له أن يبني على كل ذلك٢.
[٩١-] قلت: قول حذيفة٣ ﵁ ٤: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟
قال (الإمام أحمد) ٥: يعني البول والعذرة.
قال (الإمام) ٦ أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد٧.

١ تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (٧١، ٧٢، ٧٤) .
٢ نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص٤٧.
٣ هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل.
﵁ إضافة من ع.
(الإمام أحمد) إضافة من ع.
(الإمام) إضافة من ع.
٧ قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص٦٥ (٢٣٤) . ومثله في مسائل صالح ١/١٨٣ (١٠٠)، ٣/٢٣٦، (١٧٢٧)، وأبو داود في مسائله ص٤١.
قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني ١/٦٣، ٧٧.

2 / 389