306

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة١.
[٧٤-] قلت (للامام) ٢ (أحمد) ٣ ﵁:٤ القيح٥، والصديد٦، والمدة٧؟
قال: هذا كله عندي (سواء) ٨ أيسر من الدم٩.

١ تقدم قول إسحاق: راجع مسألة (٦١) .
٢ كلمة (للامام) إضافة من ع.
٣ في ظ (لأحمد) .
﵁ إضافة من ع.
٥ القيح: هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم أو يقال هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه.
انظر: مجمل اللغة ٣/٧٣٨، مجمع لغة الفقهاء ص٣٧٣.
٦ الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.
انظر: لسان العرب ٣/٢٤٦، مجمل اللغة ٢/٥٣٢.
٧ المدة: هي ما يجتمع في الجرح من القيح.
انظر: القاموس المحيط ١/٣٣٧، لسان العرب ٣/٣٩٩.
(سواء) إضافة من ع.
٩ نقل عنه نحوها صالح في مسائله ٣/٢٠٨ (١٦٦٦) .
قال ابن قدامة: (والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكمًا عند أبي عبد الله) . المغني ١/١٨٦، ٢/٨٠.
وتقدم أن الوضوء لا ينتقض إلا بالدم الكثير الفاحش. راجع مسألة (٧١) .
وهذا هو الصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد: أن القيح والصديد والمدة لا ينقض إذا خرج من غير السبيلين، ولو كثر.
وعنه: ينقض قليلها.
انظر: الإنصاف ١/١٩٧، الفروع ١/١٠٠، مطالب أولي النهى ١/١٤١.

2 / 363