304

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال: إذا قل فلا، وإذا١ كثر حتى يكون شبه القيء فنعم٢.
قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث٣.
حدثنا أبو عبد الله قال٤: حدثنا إسحاق بن منصور٥

١ في ع (فإذا) .
٢ نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط ١/١٨٨.
ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءًا حتى يكون كثيرًا: ابنه عبد الله في مسائله ص١٨، ١٩ (٦٠)، وصالح في مسائله ٣/٢١٦ (١٦٧٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) .
قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء منه. المغني ١/١٨٦.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.
وفي أخرى ينقض قليله.
انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٧.
٣ انظر قول إسحاق: في الأوسط ١/١٨٧.
(حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع.
(ابن منصور) ساقطة من ع.

2 / 361