302

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وزيد.١ ﵄ ٢.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة٣.
[٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
قال: إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف٤.٥،

١ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف ١/١٥١ (٥٨٢) . ورواه ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥٦، ٣٥٧.
﵄ زيادة من ع.
٣ نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٦، وابن قدامة في المغني ١/١٨٤.
٤ الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.
انظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، لسان العرب ٩/١٢٣.
٥ نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص ١٨ (٦٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٦، ٤٦)، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٤، ١٨٥، الاختيارات الفقهية ١٦.

2 / 359