300

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

١ الحجامة٢ وأشباه ذلك٣ غسل٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٧٠-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ٦؟

١ قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: ... ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي ﷺ . المسائل ص٢٣ (٧٧، ٧٨) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص١٤.
ولا يجب الغسل من الحجامة قولًا واحدًا.
وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:
إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.
انظر: الإنصاف ١/٢٥١، المبدع ١/١٩٣، كشاف القناع ١/١٧٣.
٢ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/٦٧، معجم لغة الفقهاء ١٧٥.
٣ في ع (هذا) .
٤ أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.
٥ نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه ١/١٩٧.
٦ يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءًا إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤٨، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٢٦، ٤٢٧

2 / 357