283

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

أحدهما١ الآخر.
[٥٧-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟
قال: ما دون الجماع٢، يقبلها ويباشرها٣ ويتوضأ

١ في ع (أحدهم) .
٢ قال ابن هانئ لأحمد: (قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه) . المسائل ١/٣٢ (١٥٨) .
والاستمتاع بالحائض بما دون الفرج كما في هذه الرواية هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعن أحمد: لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
انظر: الفروع ١/١٧٤، الإنصاف ١/٣٥٠، المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٢٥، المبدع ١/٢٦٤.
٣ المباشرة: الملامسة بغير حائل، أي باشر الرجل بشرة زوجته وألصق جسده بجسدها. انظر: لسان العرب ٤/٦١، معجم لغة الفقهاء ص٣٩٩.

2 / 340