269

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

يفسد الماء لما وصفنا عن ابن١ عباس ﵄ ٢ وغيره٣.
[٤٧-] قلت: الدابة تقع في البئر؟
قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به٤، إلا

١ في الأثر المتقدم عنه في مسألة رقم (٤٤) .
﵄ زيادة من ع.
٣ إباحة غمس اليد وكونه لا يفسد الماء مروي عن سعد بن أبي وقاص، وعطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، وسالم.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٢، عمدة القاري ٣/٩٧.
٤ نقل عنه روايات مماثلة عبد الله في مسائله ص ٣، ٤ (٢، ٤) . وصالح في مسائله ١/٣٠١ (٢٤٩)، وابن هانئ في مسائله ١/١، ٢، ٤ (٢٤، ٤٣)، وأبو داود في مسائله ص ٣٢، وإذا وقعت دابة في بئر فغيرت الماء نجس باتفاق المسلمين.
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦٠.
فإن لم تغيره وكان أقل من قلتين، فالمذهب الذي علي جماهير الأصحاب أنه ينجس.
وفي رواية عن أحمد: لا ينجس، اختارها ابن عقيل، وابن تيمية.
أما إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس بوقوع الدابة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه، بلا خلاف في المذهب.
انظر: الإنصاف ١/٥٥، ٥٩-٦٠، والكافي ١/٩، ١٠، والفروع ١/٢١، ٢٢ والمبدع ١/٥٢، ٥٤.

2 / 326