يفسد الماء لما وصفنا عن ابن١ عباس ﵄ ٢ وغيره٣.
[٤٧-] قلت: الدابة تقع في البئر؟
قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به٤، إلا
١ في الأثر المتقدم عنه في مسألة رقم (٤٤) .
﵄ زيادة من ع.
٣ إباحة غمس اليد وكونه لا يفسد الماء مروي عن سعد بن أبي وقاص، وعطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، وسالم.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٢، عمدة القاري ٣/٩٧.
٤ نقل عنه روايات مماثلة عبد الله في مسائله ص ٣، ٤ (٢، ٤) . وصالح في مسائله ١/٣٠١ (٢٤٩)، وابن هانئ في مسائله ١/١، ٢، ٤ (٢٤، ٤٣)، وأبو داود في مسائله ص ٣٢، وإذا وقعت دابة في بئر فغيرت الماء نجس باتفاق المسلمين.
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦٠.
فإن لم تغيره وكان أقل من قلتين، فالمذهب الذي علي جماهير الأصحاب أنه ينجس.
وفي رواية عن أحمد: لا ينجس، اختارها ابن عقيل، وابن تيمية.
أما إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس بوقوع الدابة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه، بلا خلاف في المذهب.
انظر: الإنصاف ١/٥٥، ٥٩-٦٠، والكافي ١/٩، ١٠، والفروع ١/٢١، ٢٢ والمبدع ١/٥٢، ٥٤.