256

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به١. ولا أدرى ما سؤر المشرك٢. قال إسحاق: كما قال. [٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤

١ سؤر الآدمي المسلم طاهر، سواءً كان رجلًا أو امرأة، جنبًا أو حائضًا، بغير خلاف في المذهب. انظر: الكافي ١/١٦، الإنصاف ١/٣٤٥، الفروع ١/١٧٦، مطالب أولي النهى ١/٢٣٣. ٢ نقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق قولهما: ما ندري ما سؤر المشرك. الأوسط ١/٣١٤. وسؤر الكافر طاهر، وعليه أكثر الأصحاب. وعن أحمد رواية أنه نجس. وقيل: إن لابس النجاسة غالبًا أو تدين بها، أو كان وثنيًا أو مجوسيًا، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: (وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) . انظر: المغني ١/٤٩، المبدع ١/٢٥٢، الإنصاف ١/٣٤٥. ٣ مسألة (٤٠) متأخرة عن مسألة (٤١) في ع. ٤ المطاهر: جمع مطهرة، وهو الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر منه كالإبريق والسطل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/١٧٥، مجمل اللغة ٢/٥٨٨.

2 / 313