232

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قلت: من غير أن يمسح رأسه١ بشيء؟ قال: نعم٢. قال: وإذا نزعها٣ أعاد الوضوء مثل الخفين٤.

١ في ع (برأسه) . ٢ قال ابن مفلح: (ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه؛ لأنه ﷺ مسح على عمامته وناصيته. وتوقف أحمد عن الوجوب، والأصح عدمه؛ لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبق لما ظهر حكم) . المبدع ١/١٥٠. وانظر: المغني ١/٣٠٢، كشاف القناع ١/١٣٥، الكافي ١/٤٩. ٣ في ع (نزعهما) . ٤ نقل عن أحمد إعادة الوضوء إذا خلع العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص٣٥/١٣١، ١٣٢)، وصالح في مسائله ١/٩٥، ٢/١٥٤ (١١٥، ٧٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨ (٩٥) وأبو داود في مسائله ص٩. والمذهب موافق لهذه الرواية وهي أشهر الروايتين عن أحمد وعليها أكثر الأصحاب. والرواية الثانية: أنه يجزئه المسح على رأسه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. انظر: الإنصاف ١/١٩٠، المبدع ١/١٥٣، مطالب أولي النهى ١/١٣٦، الاختيارات الفقهية ص١٥.

2 / 289