205

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وحديث الأفريقي١ واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي ﷺ: "إذا قضى صلاته فأحدث٢ قبل أن يسلم"٣. فالأثر

١ هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي أبو أيوب، قاضي أفريقيا وعالمها ومحدثها، كان يعظ الملوك ولا يخاف في الله لومة لائم. قال أحمد: (ليس بشيء نحن لا نروى عنه شيئًا) . وقال إسحاق بن راهويه: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة) . وقال يحيى بن معين: (هو ضعيف ولا يسقط حديثه) . توفي سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وستين ومائة من الهجرة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/٢٣٤، تهذيب التهذيب ٦/١٧٣، ميزان الاعتدال ٢/٥٦١، سير أعلام النبلاء ٦/٤١١. (فأحدث) مكررة في ع. ٣ هو ما رواه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده) . وقال أيضًا: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل) . سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد ٢/٢٦١، ٢٦٢ (٤٠٨) . ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة ١/٤١٠ (٦١٧) . وانظر: شرح معاني الآثار ١/٢٧٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٨٩، ومصنف عبد الرزاق ٢/٣٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٧، وسنن الدارقطني ١/٣٧٩.

2 / 262