1488

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الأولى أحسن حالًا الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه١.
وإذا قال: هذا طلاقك. هذا طلاقك جاز عليه بانت٢ منه.
قال إسحاق: لا يجوز فيما قال٣ هذا طلاقك وهو يضربها أن يقع الطلاق، لأن هذا تعيين٤ من الزوج لها يقول: أنت

١ إشارة إلى المسألة السابقة برقم: (١١١٤)، وأن الذي حلف فجرى على لسانه غير ما أراده لا شيء عليه، بل هو في سعة من أمره.
٢ الضرب مع قوله هذا طلاقك كناية، وشأن الكنايات أن يقع بها الطلاق إن نواه، وإلا فيكون اللطم قائمًا مقام النية فيقع الطلاق من دون نية.
ويمكن أن يحمل جواب الإمام هنا على ذلك لأنه لم يشترط النية فيما أتى به، وفي الإنصاف منصوص الإمام أحمد "أنه يقع نواه أو لم ينوه".
وعن الإمام رواية أنه لا يقع.
[] انظر: الإنصاف: ٨/٤٦٨-٤٦٩، المبدع: ٧/٢٧١-٢٧٢.
٣ في ع بحذف "قال".
٤ في ع بلفظ "تعيير".
والمعنى والله أعلم: أن الزوج عيّن جواب سؤالها بأن جعله ضربًا تأديبًا لها لما بدر منها من السؤال الذي أغضبه.
وما في نسخة ع وهو "تعيير" محتمل، لأنه أراد بضربها تحقيرها.
وقد أشرت في التعليق السابق أنها كناية تدخل تحت القاعدة التي يسير عليها الإمام إسحاق في الكنايات، وهي أن الاعتبار في كل ذلك النية، وقد صرح بذلك في عدة مسائل.
انظر: المسائل رقم: (٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧) .

4 / 1740