1481

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

كانت ثيبًا، وإن كانت بكرًا فلها صداق مثلها١.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٠٨-] قلت: أمة أتت قومًا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
قال: يفدي ولده بغرة غرة٢، وللأمة ما كان سمى لها من

١ هذه رواية عن الإمام أحمد.
والمذهب والذي عليه جمهور الأصحاب أن المكرهة يجب لها مهر المثل، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا.
وعن الإمام رواية ثالثة وهي أنه لا يجب للمكرهة مهر مطلقًا. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وعللوه بأنه خبيث.
انظر: الإنصاف: ٨/٣٠٦، والمبدع: ٧/١٧٣، وغاية المنتهى: ٣/٧٤.
٢ أي يكون أولاده أحرارًا ويفدي كل واحد منهم بغرة الذكر بعبد والأنثى بأمة. وعن الإمام روايتان غير هذه فيما يفديهم به:
فروي عنه أنه يفديهم بقيمتهم.
وروي عنه أنه مخير أن يفديهم بغرة غرة أي مثلهم أو يفديهم بقيمتهم.
وعن الإمام رواية بأنه لا يلزمه فداؤهم.
قال الزركشي: "نقل ابن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرًا".
قلت: أجاب بنحو ذلك الإمام أحمد في المسألة رقم: ١٥٧.
والمذهب أنه يلزمه فداؤهم، ويفديهم بقيمتهم يوم ولادتهم، على الصحيح من المذهب.
[] راجع المبدع: ٧/٩٢، والمغني: ٦/٥١٩- ٥٢٠، والإنصاف: ٨/١٧٠-١٧١.

4 / 1733