1464

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[١٠٨٨-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] ١ وأعلنوا مهرا آخر؟
قال: أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا بما قالوا٢ [له، وأما هو فيؤخذ بالعلانية] ٣.
قال إسحاق٤: المهر مهر السر إذا

١ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ظ وأثبته من ع.
٢كان في جواب الإمام هذا بياض في ظ واختلاف بين النسختين وصعوبة في قراءة بعض الكلمات.
وبحمد الله نقل ابن قدامة في المغني: ٦/٧٣٩ رواية ابن منصور هذه بنصها، فصححت منه وأغنى عن كثير من العناء.
٣ إن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملًا ففعلا ذلك، فالمهر ألفان لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت، فالمعتمد من قوليهما هو ما كان في العلانية، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
وأشار الإمام أحمد في جوابه هذا بأنه يستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به سرًا وبما شرطته على نفسها من أنها لا تأخذ إلا مهر السر، ويؤيده عموم قول النبي ﷺ: "المؤمنون على شروطهم."
وقد سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٠٠) .
انظر: المغني: ٦/٧٣٩، والإنصاف: ٨/٢٩٣، وكشاف القناع: ٥/١٥٥، والمحرر: ٢/٣٣.
٤ نقل ابن المنذر في الأوسط لوحة رقم: ١٩٩، والإشراف ٤/٥٩ كلام الإمام إسحاق هذا ويستدل لمذهبه بما ذكرناه في الفقرة السابقة في استحباب وفاء المرأة بما شرطته على نفسها سرًا، ويرد عليه أن التسمية صحيحة في عقد صحيح فلا مدفع لها، ويؤيد القول بالأخذ بالعلانية قول الجمهور في أن وضع اللغات توقيفي.
انظر: المغني: ٦/٧٣٩، والكوكب المنير: ص ٨٩.

4 / 1716