1456

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

سنة١ وهذا شيء لا نعرف، فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجًا آخر ثم خلعها جاز ذلك ٢على٣ ما وصفنا من قول عمر وأهل المدينة، فإذا تزوج بها الأول وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه، قال٤: إذا حاضت عنده حيضة ثم حبلت٥ فالولد ولده٦.
[١٠٧٨-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟
قال أحمد: كذلك٧ أقول يستأنف٨.

١ جعلوا الشابة مثل الآيسة التي بلغت أربعين سنة.
٢ من بداية المسألة رقم: ١٠٧٢ إلى هنا ساقط من النسخة العمرية، وانفردت به النسخة الظاهرية.
٣ بداية اللوحة رقم: ١٠٥ من ع.
٤ في ع بلفظ "جاز نكاحها فإذا حاضت" أي بحذف "قال". وزيادة "ف" قبل "إذا".
٥ في ع بلفظ "حبلت منه فالولد ولده".
٦ كما فصل الإمام إسحاق في أول كلامه في المسألة.
٧ في ع بلفظ "كذاك".
٨ نص في المغني والإنصاف على أن هذه رواية ابن منصور، والقول بأنها تستأنف هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو المذهب لأنه طلاق في نكاح امرأة مدخول بها فيه، فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه نكاح.
وحكى الإمام الثوري إجماع العلماء على ذلك كما في المغني: ٧/٢٩٢، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٣.
لكن ابن المنذر ذكر أن عطاء خالف في المسألة كما في الإشراف نفس الصفحة. وعن الإمام أحمد رواية أنها تبني على العدة السابقة.
[] انظر: الإنصاف: ٩/٣٠٠، والمغني: ٧/٢٩٢-٢٩٣، والكافي: ٣/٣١٩، ومطالب أولي النهى: ٥/٥٧٨، والإقناع: ٤/١١٦، والمبدع: ٨/١٣٨.

4 / 1708