1434

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال: هذا قول ابن١ عمر ﵄ هو ما قضت على قول عثمان٢ ﵁، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه٣.

١ انظر: قول ابن عمر ﵄ هذا في سنن البيهقي: ٧/٣٤٨، ومصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨، وسنن سعيد بن منصور: ١/٤٢٠،٤١٩.
٢ انظر: قول عثمان ﵁ في مصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨، وسنن سعيد بن منصور: [١/٤١٨-٤١٩.
٣] ذكر الإمام أحمد في الجواب مذهب ابن عمر ﵄ القائل بقبول إنكاره وحلفه في المسألة، وهو قول زيد بن ثابت ﵁، ومذهب عثمان بن عفان ﵁ وهو عدم قبول ذلك، وقد اختار الإمام أحمد قول عثمان ﵁.
وأفتى الإمام أحمد بذلك مرارًا، ففي المقنع: ٣/١٥٣: "وإن قال لامرأته أمرك بيدك، فلها أن تطلق ثلاثًا وإن نوى واحدة".
وذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
راجع: الإنصاف: ٨/٤٩١، والمغني: ٧/١٤١، والمبدع: ٧/٢٨٥.
ونقل عن الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله ص ٣٥٧: "سألت أبي عن رجل كانت له امرأة، فجعل أمرها في يدها وإنما أراد واحدة فلقنها قرابتها، فقالت: اختاري ثلاثًا، يلزمها الثلاث أو الواحدة التي أراد الزوج؟ فقال: يحلف ويكون القول قوله" وذلك لأن التمليك نوع من التخيير فيرجع فيه إلى نيته كما إذا خيّرها.
ويترجح قول عثمان ﵁ والذي اختاره الإمام أحمد لأنه ملكها أمرها، ويقتضي ذلك العموم أي الأمر الذي ملكها عام يشمل كل أمورها فيتناول جميع الطلقات، كما إذا قال: طلقي نفسك ما شئت، وإنكاره يخالف ما يقتضيه اللفظ، وخالف التمليك التخيير لأنه من الكنايات الظاهرة والتخيير من الكنايات الخفية وقضى بهذا القول القاسم بن محمد كما في الموطأ: ٢/٥٥٤.
[] راجع المغني: ٧/١٤٤، وشرح السنة: ٩/٢١٨-٢١٩، والإنصاف: ٨/٤٩١.

4 / 1686