1365

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.١
[٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟
قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.
[٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟
قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.٣

١ انظر: عن قول ابن عباس وإسحاق في: المغني ٧/٥٥٨، والإشراف ٤/١١٨.
٢ هذا ما أثبته من ع وفي نسخة ظ بلفظ "قلت: متى يحرم من الرضاع".
٣ هذا تحديد لما يتعلق به التحريم من الرضاع، وعن الإمام أحمد ﵀ في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات.
الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات.
الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
وقول الإمام أحمد لا يحرم الرضعة والرضعتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم.
ومعتمد هذه الرواية الحديث الذي رواه الإمام مسلم: "لا تحرم الرضعة والرضعتان". مسلم ٢/١٠٧٤.
واستدل من قال: إن القليل والكثير يحرم بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾ النساء: ٢٣.
وبعموم قوله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
أخرجه: البخارى ٦/١٢٥، ومسلم ٢/١٠٦٨.
والقول بأن التحريم لا يتعلق بما دون خمس رضعات، الذي قال عنه الإمام أحمد ﵀ "إلا أني أراه أقوى "، هو ظاهر المذهب وهو قول إسحاق، ويرجحه حديث عائشة ﵂ أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن.
أخرجه: الإمام مسلم ٢/١٠٧٥.
[] وانظر: الإنصاف ٩/٣٣٤، ومنار السبيل ٢/٢٩٣، والمقنع بحاشيته ٣/٢٩٩-٣٠٠، والمحلى [١٠/١٠-١١،] وفتح الباري: ٩/١٤٦-١٤٧.

4 / 1617