1361

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٩٧٩-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثًا؟
قال: هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا تزويجًا.
قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.٣

١ إذا تزوج الرجل المرأة في عدّتها فرّق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها حين الدخول، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الأخير.
وفي مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص/١٨٦ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم؟ قال: يفرّق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وتعتد بقية عدتها من الأول إن كانت ليست بحامل. ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، فإن كانت حاملًا فوضعت انقضت عدتها من الآخر ثم تعتد بقية عدتها من الأول، وإن كانت لم يدخل بها يعني الآخر فلا مهر، ولا عدة.
وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبًا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرّق بينهما ولها المهر بما استحل من فرجها، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر ...".
أخرجه: البيهقي ٧/٤٤١، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/٢١٠.
وروي عن علي بن أبي طالب مثل هذا في نفس المرجعين السابقين.
[] راجع عن المسألة: المغني ٧/٤٨١-٤٨٢، وكشاف القناع ٥/٤٢٦-٤٢٧، والاستذكار، لوحة [] رقم: ١٢٠-١٢١.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الاستذكار، لوحة رقم: ١٢١.
٣ لا يجوز نكاح المعتدّة إجماعًا في أي عدّة كانت، وإن تزوّجت فالنكاح باطل، لأنّها ممنوعة من النكاح لحقّ الزوج الأوّل، فكان النكاح باطلًا كما لو تزوّجت وهي في نكاحه، وإن تزوّجت وهي في العدّة، يجب أن يفرّق بينهما، فإن لم يدخل بها فالعدّة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني، لأنّه باطل، لا تصير به المرأة فراشًا، ومن أدلّة ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ . البقرة: ٢٣٥.
ولأنّ العدّة، إنّما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلاّ يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
راجع: المغني ٧/٤٧٠، المبدع ٨/١٣٥، كشاف القناع ٥/٤٢٦، والمقنع ٣/٢٧٣.

4 / 1613