1346

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولًا بها أو لا.١

١ ذهب الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- إلى أن المطلقة في المرض سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها أنها ترث ما لم تتزوج، نقل ذلك عنه ابن المنذري في الإشراف: ٤/١٨٨، في غير المدخول بها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد كما يأتي في المسألة التالية.
وأما المدخول بها فلا يختلف الإمامان أنها ترث من زوجها مادامت في العدة، وأما بعد العدة فيقول الإمام إسحاق أنها ترث ما لم تتزوج. وللإمام أحمد روايتان في ذلك:
إحداهما: أنها لا ترث بعد العدة.
والأخرى:أنها ترث، وعلل ابن قدامة في المغني أن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة.
[] انظر: المغني: ٦/٣٢٩-٣٣١، الإنصاف: ٧/٣٥٤-٣٥٦، الإشراف: ٤/١٨٧-١٨٨، المبدع: [٦/٢٣٩-٢٤٠.

4 / 1598