1335

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال١ إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكرًا لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن٢ ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم٣ يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها٤ أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم٥ جاز.
قال إسحاق: فأما٦ طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم٧ يعقل أصلًا في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكّر فلم يذكر٨، أن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من٩ حبسها، ولو كان سكرانًا يعقل بعض العقل فَذُكِّر أنك١٠ قد

١ في ع بلفظ "سئل إسحاق" ويستقيم الكلام أكثر بما هو مثبت من ظ.
٢ في ع بتكرار لفظة: "لكن".
٣ في ع بلفظ: "أنه ليس يعقل" وحذف لم.
٤ في ع: "له".
٥ في ع: "الحاكم".
٦ في ع: "وأما"، بالواو.
٧ في ع بتأخير كلمة أصلا: "لم يعقل في سكره أصلًا".
٨ في ع: "فإن ذلك".
٩ في ع: "من" محذوفة.
١٠ في ع تكملة الإجابة كالتالي: "فذكر أنك طلقت فذكر أن يقع إذا حفظ أنه فعل".

4 / 1586