1312

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.
[٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
قال: غير جاهل أشد، وليس عليه حد لأن له فيها نصيبًا.١
[قال إسحاق: كما قال] ٢
قلت: مثل من سرق من بيت المال فدرئ٣ عنه الحد؟
قال: نعم.
[قال إسحاق: كما قال] ٤.

١ لما مضى في المسألة السابقة مفصلًا.
٢ ما بين المعقوفين مثبت من ع.
٣ في ع بلفظ "يدري".
٤ ما بين المعقوفين مثبت من ع.
لا حد على من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره كما سبق، وكذلك لا قطع على من سرق من بيت المال، لأن له في المال حقًا ويشترط لقطع يد السارق أن لا يكون للسارق حقٌ، وهذا ما وضحه الخليفة الراشد عمر ﵁ حينما سأله ابن مسعود ﵁ عمن سرق من بيت المال. فقال: أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق.
أخرجه: ابن أبي شيبة ١٠/٢٠، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢١٢.
انظر: المغني ٨/٢٧٧، والمبدع ٩/١٣٤، والإنصاف ١٠/٢٧٩.

4 / 1562