1280

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الفروج."
[٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
قال: هو على١ قول ابن عمر ﵄: زنى.

١ أظهر الروايتين عن الإمام أحمد والتي أجمع عليها أصحابه أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا ينعقد.
وهناك رواية على أن نكاحه موقوف على إجازة السيد، وبها قال إسحاق كما فهم من كلامه في المسألة، وابن عمر ﵄ ممن يرى بأن ذلك لا يجوز بل إنه زنى كما ذكر عنه الإمام أحمد هنا، وكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/٢٦١ أن ابن عمر ﵄ قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنى، ويعاقب الذي زوّجه.
وكما أخرج أبو داود في السنن ٢/٥٦٣ حديثًا مرفوعًا: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل"، وبين أنه موقوف على ابن عمر.
وفي نفس المصدر عن جابر ﵁ مرفوعًا: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
قال المرداوي في الإنصاف ٨/٢٥٦ عن الرواية الأولى: هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد ﵀، فإن تزوجها فرق بينهما، ولا مهر لها إذا لم يدخل بها، فإن دخل بها فأظهر الروايتين أن لها المهر بما استحل من فرجها.
انظر: المغني ٦/٥١٥، ومنار السبيل ٢/١٩٢، وكشاف القناع ٥/١٣٩، والمبدع شرح المقنع ٧/١٤٨.

4 / 1530