1271

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: ١ كما قال سواء شديدًا [ظ-٢٤/ب] .
[٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا،٣ حديث٤ ابن أبي

١ انظر عن قول الإمام إسحاق: المغني:٦/٥٩٦، المقنع بحاشيته:٣/٣٩.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت". هذه المسألة ساقطة من نسخة الأصل.
٣ أجاب الإمام أحمد بأمر القسمة، ومعناه أنه يجوز ذلك، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد لقول علي ﵁: " إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين ".
أخرجه: ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٥٠.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز نكاح العبد للأمة على الحرة، لما روي عن سعيد ابن المسيب أنه قال: " تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ".
[] انظر: المغني: ٦/٦٠٠-٦٠١، الإنصاف: ٨/١٤٦، المبدع: ٧/٧٦.
٤ الحديث أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٥٠، بسنده: تحت باب في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما، عن علي قال: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين".

4 / 1521