1254

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل لأن النكاح في العدة حرام أيضًا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ ففرّق١ بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرّق عمر ﵁، إنما قال فرّق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاح.
[٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟
قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.٢

[١] أثر عمر هذا هو ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه: ٤/١٣١-١٣٢ بسنده عن عكرمة ابن خالد قال: جمعت الطريق ركبًا، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها، فأنكحها رجلًا قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرّق بينهما".
[] وأخرجه عبد الرزاق بنفس السند في مصنفه: ٦/١٩٨-١٩٩.
٢ أجاز الإمام أحمد طلاق من عقد على امرأة بدون ولي وإن لم يصح النكاح، على وجه الاحتياط للاختلاف في صحته، ولم ير طلاق من عقد على معتدة شيئًا لعدم الخلاف في بطلان العقد على معتدة، فلا يجوز نكاحها أبدًا للنهي الصريح القاطع في ذلك وهو قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ البقرة: آية: ٢٣٥.
انظر: الكافي: ٣/٥٠، المبدع: ٧/٦٩، المحلى: ٩/٤٧٨، كشاف القناع: ٥/٨٢.
الروايتين والوجهين لوحة رقم: ١١٠.

4 / 1504