1233

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.١
قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا،٢ ولكن لا يجوز الدخول بها قبل الحيض٣، وإن كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوت في البكر إذا علم ذلك.
[٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ

١ قال ابن قدامة في المغني: "أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن إذنها الكلام" ا.؟.
انظر: المغني: ٦/٤٩٣، والإنصاف: ٨/٦٤، والمبدع: ٧/٢٧.
٢ الظاهر أنه يقصد الإجزاء بالكلام وعدم الإجزاء بما سواه وجعل نطقها بالإذن غاية في حصوله، وهذا أقرب من أن يجعل الأمرين البكاء والسكوت. ويقال إنه ذكر بعد ذلك الضحك لما نقل عنه ابن المنذر في الإشراف كالإمامين أحمد وسفيان: بأنه لا يجوز قبول الضحك والسكوت والبكاء من الثيب حتى تتكلم، وكلامه هنا دال على ذلك.
راجع الإشراف: ٤/٣٦، والأوسط لوحة رقم: ١٨٩.
٣ في ع بلفظ: "قبل الحيض أبدًا"، أي: قبل سن الحيض، رضيت أو لم ترض؛ لأنه لا يعتبر رضاها حينئذ، كما سبق عن الإمام إسحاق في المسألتين رقم: ٨٦١، ٨٦٢.
٤ قول علي هذا ذكر الألباني في إرواء الغليل أنه رواه أبو عبيد في الغريب، وكذلك رواه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ١/٤١٤، إرواء الغليل: ٦/٢٥١، ٢٥٢.

4 / 1483