قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.
[٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم٤.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.
[٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع٧.
١ لم أقف عليه.
٢ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧، وانظر الإنصاف ٢/٥١٤.
٣ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧.
٤ الأوسط ٥/٤٥٨، المجموع ٥/٢٩٥.
٥ الأوسط ٥/٤٥٨.
٦ في المخطوط [نسا] .
٧ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٧ قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٢٨٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٧، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ ١٣٩ قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع ٢/٢٦١ " ... ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف ٢/٥٤٤.