1088

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

أسماء بنت أبي بكر ﵂ تخرج عن من تمون.١

١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه٣/١٧٢.
والذي يفهم من هذه المسألة وجوب زكاة الفطر على اليتيم، وهذا لا خلاف فيه بين أكثر العلماء.
قال ابن قدامة: "وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة، وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على من صام من الأحرار وعلى الرقيق ". المغني ٣/٥٥-٥٦.
وانظر أيضًا: منار السبيل١/٢٠١-٢٠٢، كما أنها بينت أن زكاة الفطر تلزم الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وهذا لا خلاف فيه في المذهب، واختلف فيمن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان، هل تلزمه فطرته أو لا؟
والمنصوص عن الإمام أحمد أنها تلزمه، وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عنه أنها لا تلزمه، واختار ذلك أبو طالب.
وقال ابن قدامة: "وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله، وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب".
انظر: المسائل لأبي داود ص ٨٧، والهداية ١/٧٥، والمغني ٣/٧٢، والإنصاف ٣/١٦٨.

3 / 1271