1065

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قلت: الشيخ؟
قال: [الشيخ] ١ لا يقدر أن يقضي.٢
قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما٣.
[٧١٤-] سئل [الإمام] ٤ أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] ٥ رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.٦

١ ساقطة من "ع".
٢ نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٢ برقم: ٦٥١، ولا خلاف في المذهب أن الشيخ الكبير إن أفطر لا قضاء عليه.
انظر: الفروع ٣/٣٣-٣٤، المبدع ٣/١٤، الإنصاف ٣/٢٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٢-٤٤٣.
٣ أي أنه لا يجب عليهما القضاء، إلا إن يختاراه بدل الإطعام.
قال ابن مفلح في الفروع ٣/٣٥: "وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير".
٤ ساقطة من "ظ".
٥ ساقطة من "ع".
٦ نقل عنه نحو ذلك ابناه عبد الله وصالح، حيث قال عبد الله في المسائل ص١٨٦ برقم ٦٩٨: "سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرّط".
وقال صالح في المسائل أيضًا٢/٨٩ برقم ٧٤٨: "قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر".
قلت: وكونه لا شيء على من هذه حاله هو المذهب وما عليه الأصحاب.
وقال ابن قدامة: هو قول أكثر أهل العلم.
وقال المرداوي: "وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه".
انظر: المغني ٣/١٤٢، الإنصاف ٣/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٧.

3 / 1248