1059

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[٧٠٨-] قلت١: الحجامة للصائم؟
قال: أكرهه ويقضي يومًا مكانه٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٧٠٩-] قلت: فمن استقاء٤ وهو صائم؟
قال: عليه القضاء٥.

١ في "ع": "قال قلت".
[٢] نقل عنه ذلك ابنه عبد الله في المسائل ص١٨١-١٨٢ برقم ٦٧٧، ٦٧٩، ٦٨٠،٦٨١، وكذا أبو داود في المسائل ص٩٠-٩١، وابن هانئ في المسائل١/١٣١-١٣٢ برقم ٦٤٣، ٦٤٥، ٦٤٧.
وفساد الصوم بالحجامة هو المذهب وما عليه جماهير الأصحاب.
وروي عن الإمام أحمد أن الحاجم والمحجوم إن علما النهى أفطرا، وإلا فلا.
انظر: المغني ٣/١٠٣، الفروع ٣/٤٧، المبدع ٣/٢٥، الإنصاف ٣/٣٠٢.
٣ انظر: سنن الترمذي٣/١٤٥، الإشراف ق٨٨أ، المغني٣/١٠٣، اختلاف الصحابة ق٤٨ب، الفروع٣/٤٧.
٤ أي استدعى القيء فقاء.
انظر: المغني٣/١١٧، والمبدع٣/٢٣.
٥ نقل ذلك عنه ابنه عبد الله في المسائل ص١٨٤ برقم٦٨٨، وكذا أبو داود في المسائل ص٩٠.
وفساد الصوم بذلك، هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، سواء كان القيء قليلًا أو كثيرًا.
وروي عن الإمام أحمد أن الصائم لا يفطر إلا بملئ الفم.
وروي عنه بملئه أو نصفه.
انظر: المغني ٣/١١٧، الفروع ٣/٤٩، المبدع ٣/٢٣، الإنصاف ٣/٣٠٠

3 / 1242