1011

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

اشترى١ [مسكنًا قدر] ٢ ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن٣ المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] ٤ ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك٥.
وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن٦ ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ٧ من الزكاة، وله دار٨ قيمتها، خمسة آلاف [درهم] ٩ أو أكثر١٠.

١من ظ، وفي ع: [واشترى] .
٢من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٣من ظ، وفي ع: [من] .
٤من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.
٦من ظ، وفي ع: [لا] .
٧من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٨من ظ، وفي ع: [وهو يملك دارًا] بدلًا من قوله "وله دار".
٩من ظ، وليست في ع.
١٠انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٤.

3 / 1163