الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس
93 وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال لا بأس
94 وسألته عن رجل استأجر دارا بشيء مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك قال لا بأس
95 وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع فقال بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك أيحل ذلك قال إذا رضيا فلا بأس
96 وسألته عن الأضحى بمنى كم هو قال ثلاثة أيام
Bogga 126