٧٩٠ - وقال جابِرُ ﵁: "قامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّي، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذ بِيَدي فَأَدَارَني خَلْفَهُ حتَّى أَقَامَني عَنْ يَمينِهِ، ثمَّ جاء جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ فَقَامَ عن يَسارِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذ بيَدَيْنا جَميعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ" (١).
٧٩١ - وقال أَنَسٌ: "صَلَّيْت أَنَا وَيَتِيمٌ في بَيْتِنا خَلْفَ النَّبيِّ ﷺ وأُمُّ سُلَيْم خَلْفَنا" (٢).
٧٩٢ - وعن أَنَس ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ -أَوْ خَالَتِهِ- قالَ: فَأَقَامني عَنْ يمينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنا" (٣).
٧٩٣ - عن أبي بَكْرَةَ: "أنَّهُ انْتَهَى إلى النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ راكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثمَّ مَشى إلى الصَّفِّ فَذَكَر ذلِكَ لِلنَّبيِّ ﷺ، فقالَ: زادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" (٤).
مِنَ الحِسَان:
٧٩٤ - عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ ﵁، قالَ: "أَمَرَنَا رسول اللَّه ﷺ إذا كُنَّا ثَلَاثةً أنْ يَتَقَدَّمنَا أَحَدُنا" (٥).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، باب حديث جابر الطويل (١٨)، الحديث (٣٠١٠).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٢١٢، كتاب الأذان (٢١٢)، باب المرأة وحدها تكون صفًا (٧٨)، الحديث (٧٢٧).
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٥٨، كتاب المساجد (٥)، باب جواز الجماعة في النافلة (٤٨)، الحديث (٢٦٩/ ٦٦٠)
(٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٦٧، كتاب الأذان (١٠)، باب اذا ركع دون الصف (١١٤)، الحديث (٧٨٣).
(٥) أخرجه الترمذي في السنن ١/ ٤٥٣، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين (١٧٢)، الحديث (٢٣٣).