465

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُويدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كانُوا بِالصَّهْبَاء، وَهِيَ أَدْنىَ خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يتوَضَّأْ.
(عن بُشير): بموحدة وشين معجمة، مصغَّر.
(ابن يَسار): بمثناة من تحت مفتوحة وسين مهملة.
(السكين (١»: يذكر ويؤنث.
فيه: جواز قطع اللحم بالسكين للحاجة من صلابة اللحم، أو كبر القطعة، ونحو ذلك.
قيل: ويكره لغير حاجة (٢).
وقال الخطابي: إنما نهى عن قطع الخبز بالسكين.
(فثري): نُدِّي بالماء، ولُيِّنَ حتى صار كالثَّرَى.
قال القرطبي: قيدناه بتشديد الراء وتخفيفها (٣). وقال الخطابي: هذا يدل على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ؛ لأنه متقدم، وخيبرُ إنما (٤)

(١) في "ع": "والسكين".
(٢) في "ع": "لغير الحاجة".
(٣) انظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ١٠١).
(٤) في "ج": "أنها".

1 / 338