449

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

يجوز سائرُ الوضوء.
ورده ابن المنير: بأن الاغتراف ليس بعض الوضوء، إنما (١) هو بعضُ وسائله، ولا عبرة بالوسائل، ألا تراه (٢) لو اغترف، ثم نوى والماءُ بكفه (٣)، أجزأه؟ ولو كان بعض الوضوء، لزمَ تقدمُ العمل على النية.
* * *
باب: قراءةِ القرآنِ بعد الحدثِ وغيره
١٤٨ - (١٨٣) - حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّه بَاتَ ليلةً عِنْدَ مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالتهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ؤكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أتاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ

(١) في "ع" و"ج": "وإنما".
(٢) في "ج": "ترى".
(٣) في "ع": "بكفيه".

1 / 322