410

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

باب: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
(باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (١) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (٢).
١١٦ - (١٣٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
(الحنظلي): بظاء معجمة.
(معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر.
(مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة.
(لا تقبل (٣) صلاة من أحدث): هو من الحدث.
وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (٤).
وقال الصغاني (٥) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى

(١) "صحيح" ليست في "ن" و"ع" و"ج".
(٢) رواه مسلم (٢٢٤).
(٣) في "ج" و"م": "لا يقبل".
(٤) انظر: "المحكم" لابن سيده (٣/ ٢٥٤).
(٥) في "ج": "الصاغاني".

1 / 283